المتابعون للمدونة

الأحد، 14 أكتوبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (5)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (5)

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يُعول عليه.

 

أوافق على هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر