المتابعون للمدونة

الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (18)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (18)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

 

أوافق على هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر