المتابعون للمدونة

الأربعاء، 31 أكتوبر 2012


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (17)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .

 

أوافق على هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر